فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٢١٨ إلى ٧٬٢٢٢
-
٢/٨٢٢/٨٢
ولا يملك الراهن بيع الرهن،
-
ولا هبته، ولا جعله مهراً،
-
ولا أجرة ولا كتابة العبد،
-
ولا وقفه؛ لأنه تصرف يبطل به حق المرتهن من الوثيقة، فلم يصح من الراهن بنفسه، كالفسخ. وفي الوقف وجه آخر: أنه يصح؛ لأنه يلزم لحق الله تعالى، أشبه العتق. والأول: الصحيح؛ لأنه تصرف لا يسري إلى ملك الغير، فلم يصح كالهبة.
-
ولا يصح تزويج الرقيق. وقال القاضي: له تزويج الأمة. ويمنع الزوج وطأها، والأول: أصح؛ لأنه ينقص ثمنها فلم يصح، كتزويج العبد.