فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٠١٧ إلى ١٣٬٠٢٣
-
٣/٧٩٣/٧٩
وإذا دعي الصائم، لم تسقط الإجابة،
-
فإذا حضر وكان الصوم واجبا، لم يفطر.
-
وإن كان تطوعا، استحب له الفطر، ليسر أخاه ويجبر قلبه،
-
ولا يجب لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما، فليدع، وإن كان مفطرا فليطعم» رواه مسلم، وأبو داود.
-
ويستحب إعلامهم بصيامه؛ لأنه يروى عن عثمان وابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -؛ ولأن التهمة تزول ويتمهد عذره.
-
وإن كان مفطرا، فالأفضل الأكل، للخبر؛ ولأن فيه جبر قلب الداعي،
-
ولا يجب، لما روى جابر قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا دعي أحدكم إلى الطعام، فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك» حديث صحيح.