فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٥٦٩ إلى ٨٬٥٧٧
-
٢/١٥٦٢/١٥٦
ونفقة العامل على نفسه حضراً وسفراً؛ لأنها تختص به فكانت عليه كنفقة زوجته، ولأنه دخل على أن له جزءاً مسمى فلم يستحق غيره، كالمساقي،
-
وإن اشترط نفقته، فله ذلك؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «المؤمنون على شروطهم» ويستحب تقديرها؛ لأنه أبعد من الغرر،
-
فإن أطلق، جاز؛ لأن لها عرفاً تنصرف إليه، فأشبه إطلاق الدينار في بلد له فيه عرف.
-
قال أحمد: ينفق على ما كان ينفق غير متعد بالنفقة،
-
ولا مضر بالمال، وله نفقة من المأكول خاصة، إلا أن يكون سفره طويلاً يحتاج إلى تجديد كسوة، فله أن يكتسي،
-
فإن كان معه مال آخر، فالنفقة على المالين بالحصص؛ لأن النفقة للسفر، والسفر لهما،
-
وإن مات لم يجب تكفينه؛ لأنه لم يبق عاملاً،
-
وإن لقيه رب المال في السفر، ففسخ المضاربة،
-
فلا نفقة له لرجوعه لذلك.