فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬٨٢٨ إلى ٥٬٨٣٠
-
١/٥٥٥١/٥٥٥
ولو صاد المسلم بكلب المجوسي حل،
-
وعنه: لا يحل؛ لقول الله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} . والأول المذهب؛ لأن هذا آلة فأشبه ما لو صاد بقوسه وسهمه.
-
ولو صاد المجوسي بكلب مسلم لم يبح، كما لو صاد بقوسه.