فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب تحمل الشهادة وأدائها

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٠٬٧٥٨ إلى ٢٠٬٧٦١

  1. ٤/٢٨٤٤/٢٨٤

    لا يجوز تحملها، وأداؤها، إلا عن علم؛ لقول الله تعالى:

  2. {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} ، وقوله سبحانه: {إِلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} ،

  3. فإن كانت الشهادة على فعل، كالخيانة والغصب، لم تجز إلا عن مشاهدة؛ لأنه لا يعمل إلا بها،

  4. فإن أراد أن ينظر إلى فرجي الزانيين، ليتحمل الشهادة عليهما، جاز؛ «لأن سعد بن عبادة قال للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلاً، أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: نعم» ولأن أبا بكرة، ونافعاً، وشبل بن معبد، شهدوا على المغيرة بالزنا عند عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، فلم ينكر عليهم نظرهم.