فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٧٧١ إلى ١٢٬٧٧٢
-
٣/٦٢٣/٦٢
وإلحاق الزيادة بالصداق جائزة،
-
فإن زادها في صداقها شيئاً بعد انبرام العقد جاز، وكان الجميع صداقاً، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} .