فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ١١٬٦٤١
-
٢/٣٣٤٢/٣٣٤
ولا تنعقد إلا بالقول، وتنعقد بقوله: كاتبتك على كذا، لأنه لفظها الموضوع لها، فانعقدت به، كلفظ النكاح فيه. ويحتمل أن يشترط أن يقول: إذا أديت إلي، فأنت حر، لأنه إعتاق معلق على شرط، فاعتبر ذكره، والأول أولى.