فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٩٬٠٨٣ إلى ١٩٬٠٨٨
-
٤/١٨١٤/١٨١
ومن أتى محرما من أهل الذمة، مما يعتقد تحريمه في دينه، كالقتل، والزنا، والسرقة، والقذف، وجب عليه ما يجب على المسلم؛ لما روى أنس: «أن يهوديا، قتل جارية على أوضاح لها، فقتله رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين حجرين» . متفق عليه.
-
وروى ابن عمر: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أتى بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما، فرجمهما» ؛ ولأنه محرم في دينه، وقد التزم حكم الإسلام، فثبت في حقه حكمه، كالمسلم.
-
٤/١٨٢٤/١٨٢
فأما ما لا يعتقد تحريمه، كشرب الخمر، ونحوه،
-
فلا حد عليه فيه؛ لأنه يعتقد حله، فلم يجب عليه عقوبة، كالكفر،
-
ولا يمكن من التظاهر به؛ لأنه منكر،
-
فلا يمكن من إظهاره، فإن أظهره عزر.