فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٠٧٠ إلى ١٣٬٠٧٢
-
٣/٨٢٣/٨٢
وله منعها من الخروج من منزله، إلا لما لا بد لها منه؛ لأن حق الزوج واجب،
-
فلا يجوز تركه بما ليس بواجب. وقد روي عن ابن عمر قال: «أتت امرأة إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حقه عليها ألا تخرج إلا بإذنه» .
-
ويكره منعه إياها من عيادة أحد والديها، أو شهود جنازته؛ لأنه يؤدي إلى النفور، ويغريها بالعقوق.