فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٤٥٨ إلى ١٨٬٤٦٤
-
٤/١٤٢٤/١٤٢
فإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب، فدفعها إلى أهلها وإن كان فيها مال المسلم، دفع إليه لأنه استحقه بسبب سابق،
-
ثم يدفع منه أجرة الحافظ، والناقل، والقاسم، والحاسب؛ لأنه لمصلحة الغنيمة. وفي الرضخ وجهان:
-
٤/١٤٣٤/١٤٣
أحدهما: هو من أصل الغنيمة؛ لأنه يستحقه للمعاونة في تحصيلها، أشبه أجرة النقال.
-
والثاني: من أربعة الأخماس؛ لأنه استحق بحضور الوقعة، أشبه السهمان. فعلى الأول يعطى الرضخ لأهله،
-
ثم يقسم الباقي على خمسة أسهم، سهم منها لأهل الخمس،
-
ثم يدفع الأنفال مما بقي،
-
ثم يقسم الباقي بين الغانمين، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه، لما روى ابن عمر: «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أسهم يوم خيبر، للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم له» . متفق عليه، وعن ابن عباس «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعطى الفارس ثلاثة أسهم، وأعطى الراجل سهما» . رواه الأثرم.