فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٤٦١ إلى ١٣٬٤٦٨
-
٣/١١٣٣/١١٣
وإذا طلق جزءا من زوجته، كثلثها وربعها، أو عضوا منها، كيدها وإصبعها، طلقت؛ لأنه لا يتبعض، فإضافته إلى البعض إضافة إلى الجميع، كالقصاص.
-
وإن أضافه إلى الشعر والسن والظفر، لم يقع؛ لأن هذه تزول، ويخرج غيرها، فلم يقع بإضافته إليها، كالريق.
-
وإن أضافه إلى الريق والدمع والعرق، لم يقع؛ لأنه ليس من ذاتها، إنما هو مجاور لها،
-
وإن أضافه إلى سوادها أو بياضها لم يقع؛ لأنه عرض ليس من ذاتها.
-
وإن أضافه إلى روحها. فقال أبو بكر: لا يقع؛ لأنها ليست عضوا،
-
ولا جزءا ولا شيئا يستمتع به،
-
ولا يحل العقد به. وقال أبو الخطاب: يقع بإضافته إلى روحها ودمها؛ لأن دمها من أجزائها فهو كلحمها، وروحها بها قوامها.
-
وإن أضافه إلى الحمل، لم يقع لأنه ليس من أعضائها، وإنما هو مودع فيها.