فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٥٨٤ إلى ٨٬٥٨٧
-
٢/١٥٧٢/١٥٧
وإذا دفع إليه ألفاً،
-
ثم دفع إليه ألفاً آخر، لم يجز له ضم أحدهما إلى الآخر؛ لأنه أفرد كل واحد بعقد له حكم، فلم يملك تغييره،
-
فإن أمره بضمهما قبل التصرف فيهما، أو بعد أن نضا، جاز وصارا مضاربة واحدة،
-
وإن كان بعد التصرف قبل أن ينضا، لم يجز؛ لأن حكم ما تصرف فيه قد استقر، فصار ربحه وخسرانه مختصاً به، فضم الآخر إليه يوجب جبر وضيعة أحدهما بربح الآخر، فلم يجز.