فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب اختلاف الشهود

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٠٬٨٧٠ إلى ٢٠٬٨٧٢

  1. ٤/٢٩١٤/٢٩١

    إذا ادعى ألفين على رجل فشهد له شاهد بهما، وشهد له آخر بألف، ثبت له الألف بشهادتهما، لاتفاقهما، ويحلف مع شاهده على الألف الآخر؛ لأن له بها شاهداً، وسواء شهدت البينة، بإقرار الخصم، أو ثبوت الحق عليه، وسواء ادعى ألفاً، أو أقل منه؛

  2. لأنه يجوز أن يكون له حق فيدعي بعضه،

  3. ويجوز أن لا يعلم أن له من يشهد له بجميعه والله أعلم.