فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬٧٩٨ إلى ١٧٬٨٠٠
-
٤/٩٩٤/٩٩
وحد القذف ثمانون جلدة إن كان القاذف حراً؛ لقول الله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} وإن كان عبداً، فأربعون؛ لما روى يحيى بن سعيد الأنصاري قال: ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مملوكاً افترى على حر ثمانين، فبلغ عبد الله بن عامر بن ربيعة، فقال: أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلى اليوم، فما رأيت أحدا ضرب المملوك المفتري ثمانين قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو؛
-
ولأنه حد يتبعض. فكان المملوك على النصف من الحر، كحد الزنا.
-
وإن كان القاذف بعضه حر، فعليه بالحساب لما ذكرنا.