فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٥٢٠ إلى ١١٬٥٢٣
-
٢/٣٢٧٢/٣٢٧
إذا أعتق الأمة وهي حامل، عتق جنينها، لأنه يتبعها في البيع والهبة، ففي العتق أولى،
-
فإن استثنى جنينها، لم يعتق، لما روي عن ابن عمر: أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها، ولأنها ذات حمل، فصح استثناء حملها، كما لو باع نخلة لم تؤبر، واشترط ثمرتها. وقال القاضي: يخرج على الروايتين فيما إذا استثنى ذلك في البيع، والمنصوص عن أحمد ما ذكرناه.
-
وإن أعتق جنينها وحده، لم تعتق هي، لأنها ليست تابعة له،
-
فلا تعتق بعتقه، كما لو أعتقه بعد الولادة.