فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٩٣٠ إلى ٨٬٩٣٣
-
٢/١٧٧٢/١٧٧
إذا آجره مدة تلي العقد، لم يجز شرط الخيار؛ لأنه يمنع التصرف فيها أو في بعضها فينقص عما شرطاه، وفي خيار المجلس وجهان: أحدهما،: لا يثبت لذلك.
-
والثاني: يثبت لأنه يسير،
-
وإن كانت لا تلي العقد، ثبت فيها الخياران؛ لأنها بيع ولا مانع من ثبوته فيها،
-
وكذلك إن كانت على عمل في الذمة، أو على منفعة عين في الذمة ثبتا فيها لذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.