فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٦١٧ إلى ١٣٬٦٢١
-
٣/١٢١٣/١٢١
فإن قال: أنت طالق كل الطلاق، أو جميعه، أو أكثره، أو منتهاه، طلقت ثلاثا؛ لأن ذلك هو الطلاق الثلاث.
-
وإن قال: أنت طالق كعدد الماء أو الريح، أو التراب، أو كألف، طلقت ثلاثا؛ لأنه يقتضي العدد.
-
فإن قال: أنت طالق طلقة صعوبتها كألف، قبل لأنه يحتمل ما قاله.
-
وإن قال: أنت طالق ملء الدنيا، أو أشد الطلاق، أو أغلظه، أو أطوله أو أعرضه، طلقت واحدة؛ لأن ذلك لا يقتضي عددا، والطلقة الواحدة توصف بكونها ملء الدنيا، ذكرها وإنها أشد الطلاق عليها، لضررها به، فلم يقع الزائد بالشك.
-
فإن نوى ثلاثا وقعت؛ لأن اللفظ يحتملها.