فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ١٠٬٥٣٢
-
٢/٢٦٦٢/٢٦٦
ويستحب لمن رأى موصياً يحيف في وصيته أن ينهاه، لنهي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سعداً عن الزيادة في الثلث. وقال بعض أهل التفسير في قَوْله تَعَالَى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا} هو أن يرى المريض يحيف على ولده فيقول له: اتق الله ولا توص بمالك كله.