فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٩٬٠١٤ إلى ١٩٬٠٢٥
-
٤/١٧٨٤/١٧٨
ويمنعون من إظهار المنكر، كالخمر، والخنزير، وضرب الناقوس، ورفع أصواتهم بكتابهم، وإظهار أعيادهم، وصلبهم، لما روي في شروطهم لعبد الرحمن بن غنم: إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا،
-
ولا نظهر عليها صليبا،
-
ولا نرفع أصواتنا في الصلاة،
-
ولا القراءة في صلاتنا فيما يحضره المسلمون،
-
وأن لا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين،
-
وأن لا نخرج باعوثا،
-
ولا شعانين، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا،
-
ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين،
-
ولا نجاورهم بالخنازير، ولا نظهر شركا،
-
ولا نرغب في ديننا،
-
ولا ندعو إليه أحدا.
-
والباعوث: عيد يجتمعون له، كما يخرج المسلمون يوم الفطر والأضحى.