فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٩٬٠١٤ إلى ١٩٬٠٢٥

  1. ٤/١٧٨٤/١٧٨

    ويمنعون من إظهار المنكر، كالخمر، والخنزير، وضرب الناقوس، ورفع أصواتهم بكتابهم، وإظهار أعيادهم، وصلبهم، لما روي في شروطهم لعبد الرحمن بن غنم: إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا،

  2. ولا نظهر عليها صليبا،

  3. ولا نرفع أصواتنا في الصلاة،

  4. ولا القراءة في صلاتنا فيما يحضره المسلمون،

  5. وأن لا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين،

  6. وأن لا نخرج باعوثا،

  7. ولا شعانين، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا،

  8. ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين،

  9. ولا نجاورهم بالخنازير، ولا نظهر شركا،

  10. ولا نرغب في ديننا،

  11. ولا ندعو إليه أحدا.

  12. والباعوث: عيد يجتمعون له، كما يخرج المسلمون يوم الفطر والأضحى.