فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬٢٤٨ إلى ١٧٬٢٥٢

  1. ٤/٦٤٤/٦٤

    ومن أكره على الإسلام بغير حق كالذمي والمستأمن، لم يصح إسلامه، ولم يثبت له أحكامه حتى يوجد منه ذلك، بعد زوال الإكراه.

  2. وإن أكره عليه بحق كالمرتد،

  3. ومن لا يجوز إقراره على دينه حكم بإسلامه،

  4. ومن أسلم ثم قال: لم أعتقد الإسلام، أو: لم أدر ما قلت، لم يقبل منه، وصار مرتدًا، نص عليه أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -،

  5. وعنه أنه يقبل منه. والمذهب: الأول.