فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬٢٤٨ إلى ١٧٬٢٥٢
-
٤/٦٤٤/٦٤
ومن أكره على الإسلام بغير حق كالذمي والمستأمن، لم يصح إسلامه، ولم يثبت له أحكامه حتى يوجد منه ذلك، بعد زوال الإكراه.
-
وإن أكره عليه بحق كالمرتد،
-
ومن لا يجوز إقراره على دينه حكم بإسلامه،
-
ومن أسلم ثم قال: لم أعتقد الإسلام، أو: لم أدر ما قلت، لم يقبل منه، وصار مرتدًا، نص عليه أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -،
-
وعنه أنه يقبل منه. والمذهب: الأول.