فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬٥١٧ إلى ٥٬٥١٨
-
١/٥٣٤١/٥٣٤
إذا أخطأ الناس العدد، فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك؛ لأنه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء فيشق،
-
وإن وقع لنفر منهم، لم يجزئهم؛ لأنه لتفريطهم، وقد روي أن عمر قال لهبار: ما حبسك؟ قال: كنت أحسب أن اليوم يوم عرفة. فلم يعذر بذلك.