فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٩٢٨ إلى ٩٬٩٣٠
-
٢/٢٢٩٢/٢٢٩
فإن غصب جلد ميتة، ففي وجوب رده وجهان، مبنيان على طهارته بالدباغ، إن قلنا: يطهر، وجب رده؛ لأنه يمكن التوصل إلى تطهيره، أشبه الثوب النجس.
-
وإن قلنا: لا يطهر، لم يجب رده، ويحتمل أن يجب، إذا قلنا: يجوز الانتفاع به في اليابسات، ككلب الصيد.
-
وإن أتلفه، لم يضمنه؛ لأنه لا قيمة له.