فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٣٣٩ إلى ٢٬٣٤١
-
١/٣٠٥١/٣٠٥
ولا حاجة في مكة إلى سترة،
-
ولا يضره ما مر بين يديه؛ «لأن المطلب قال: رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي حيال الحجر والناس يمرون بين يديه» رواه الخلال. وكان ابن الزبير - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يصلي والطواف بينه وبين القبلة تمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى تمر،
-
ثم يضع جبهته في موضع قدمها.