فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٤٦٩ إلى ١٢٬٤٧٠
-
٣/٤٤٣/٤٤
وإذا علم العيب فأخر المطالبة بالفسخ لم يبطل خياره. وقال القاضي: يبطل. وأصلهما ما ذكرنا في خيار الرد بالعيب في المبيع،
-
وإن قال: رضيت به معيباً، أو وجد منه دلالة على الرضى، كالاستمتاع، أو التمكين منه بطل خياره.