فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٥٣٩ إلى ١١٬٥٤١
-
٢/٣٢٨٢/٣٢٨
وإن ادعى أحد الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران، أو المدعى عليه موسر وحده، عتق نصيب المدعي وحده، لاعترافه بحريته، وبقي نصيب المدعى عليه رقيقاً.
-
وإن كانا معسرين، أو المدعى عليه معسراً، لم يعتق منه شيء.
-
فإن اشترى المدعي نصيب صاحبه، عتق ولم يسر إلى نصيبه، لأن عتقه باعترافه بحريته، لا بإعتاقه.