فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٩٢٢ إلى ٨٬٩٢٦
-
٢/١٧٦٢/١٧٦
ويجوز أن يكتري الرجلان ظهراً، يتعاقبان عليه،
-
وأن يكتري الرجل عقبة يركب في بعض الطريق إذا كان ذلك معلوماً؛ لأنه يجوز العقد على جميعه، فجاز على بعضه، كالزمان،
-
فإن كان في طريق فيه عادة في الركوب والنزول، جاز العقد مطلقاً، وحمل على العادة، كالنقد في البيع،
-
وإن لم يكن فيه عادة، اشترط بيان ما يركب؛ لأنه غير معلوم، فوجب بيانه كالثمن،
-
وإن اختلفا في البادئ منهما، أقرع بينهما؛ لأنهما تساويا في الملك، فقدم أحدهما بالقرعة، كما في القسمة.