فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬١٧٦ إلى ١٣٬١٧٩

  1. ٣/٩١٣/٩١

    يكره أن يزف امرأتين في ليلة واحدة؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهما في إيفاء حقهما، وتستضر التي يؤخر حقها وتستوحش،

  2. فإن فعل، بدأ بالتي تدخل عليه أولا فوفاها حقها؛ لأنها أسبق،

  3. فإن أدخلتا عليه معا، أقرع بينهما، فقدم من تخرج لها القرعة،

  4. ثم ثنى بصاحبتها، ثم قسم بعد ذلك.