فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬١٧٦ إلى ١٣٬١٧٩
-
٣/٩١٣/٩١
يكره أن يزف امرأتين في ليلة واحدة؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهما في إيفاء حقهما، وتستضر التي يؤخر حقها وتستوحش،
-
فإن فعل، بدأ بالتي تدخل عليه أولا فوفاها حقها؛ لأنها أسبق،
-
فإن أدخلتا عليه معا، أقرع بينهما، فقدم من تخرج لها القرعة،
-
ثم ثنى بصاحبتها، ثم قسم بعد ذلك.