فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٤٨٢ إلى ١٨٬٤٨٤
-
٤/١٤٤٤/١٤٤
ومن غزا على فرسين، قسم لهما أربعة أسهم، ولصاحبهما سهم،
-
ولا يسهم لأكثر من فرسين، لما روى الأوزاعي «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس» . وعن أزهر بن عبد الله: أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح: أن أسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبهما سهما، فذلك خمسة أسهم.
-
وما كان فوق الفرسين، فهو جنائب.