فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٤٥٥ إلى ١٦٬٤٥٦
-
٤/١٧٤/١٧
ودية الخنثى المشكل: نصف دية ذكر، ونصف دية أنثى. وذلك ثلاثة أرباع دية الذكر؛ لأنه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالًا على السواء، فيجب التوسط بينهما كالميراث، والحكم في جراحه، كالحكم في ديته،
-
فإن كانت دون الثلث استوى الذكر والأنثى، وفيما زاد ثلاثة أرباع دية حر ذكر.