فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٣٩٩ إلى ١٦٬٤٠٠
-
٤/١١٤/١١
إذا تجارح رجلان، وزعم كل واحد منهما، أنه جرح الآخر دفعًا عن نفسه، وجب على كل واحد منهما ضمان صاحبه؛ لأن الجرح قد وجد، وما يدعيه من القصد لم يثبت فوجب الضمان، والقول قول كل واحد منهما مع يمينه في نفي القصاص؛
-
لأن ما يدعيه محتمل فيندرئ به القصاص؛ لأنه يندرئ بالشبهات.