الكلمات المحددة:
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٦١٤ إلى ١٦٬٦١٦
وإن جنى عليه جناية لها أرش،
ثم ذبحه قبل اندمال الجرح، دخل أرش الجرح في دية النفس؛ لأنه مات بفعله قبل استقرار الجناية، أشبه ما لو مات من سراية الجرح.
وإن قتله غيره وجب أرش الجرح؛ لأنه لا ينبني فعل غيره على فعله، أشبه ما لو اندمل الجرح.