فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٧٤٨ إلى ٢٬٧٥١
-
١/٣٤٠١/٣٤٠
قال ابن حامد: ويستحب خروج النساء، لما روت أم عطية قالت: «أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» . متفق عليه.
-
قال القاضي: وظاهر كلام أحمد أن ذلك جائز غير مستحب،
-
ولا يلبسن ثوب شهرة،
-
ولا يتطيبن لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وليخرجن تفلات» .