فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٧٣٥ إلى ١٤٬٧٣٦

  1. ٣/١٨٨٣/١٨٨

    . إذا تزوج من يولد لمثله بامرأة، فأتت بولد لستة أشهر فصاعداً بعد إمكان اجتماعهما على الوطء، لحقه نسبه في الظاهر من المذهب، لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الولد للفراش» ولأن مع هذه الشروط، يمكن كونه منه، والنسب مما يحتاط له، ولم يوجد ما يعارضه، فوجب إلحاقه به.

  2. وإن اختل شرط مما ذكرنا، لم يلحق به، وانتفى من غير لعان؛ لأن اللعان يمين، واليمين جعلت لتحقيق أحد الجائزين، أو نفي أحد المحتملين. وما لا يجوز، لا يحتاج إلى نفيه.