فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٧٢٨ إلى ٨٬٧٣٥

  1. ٢/١٦٤٢/١٦٤

    وحكم المساقاة والمزارعة حكم المضاربة في الجزء المشروط للعامل في كونه معلوماً مشاعاً من جميع الثمرة، وفي الاختلاف في قدره وفساد العقد بجهله، وشرط دراهم لأحدهما، أو ثمرة شجر معين، أو عمل رب المال، أو غلمانه، في ملكه للنماء بالظهور؛

  2. لأنه عقد على العمل في مال ببعض نمائه، فأشبه المضاربة،

  3. ولو شرط له ثمرة عام غير الذي عامله فيه، لم يصح، كما لو شرط للمضارب ربح غير مال المضاربة،

  4. وإن قال: إن سقيته سيحاً، فلك الثلث،

  5. وإن سقيته بنضح، فلك النصف،

  6. وإن زرعت في الأرض حنطة فلك النصف،

  7. وإن زرعت شعيراً، فلك الثلث، لم يصح؛ لأنه عقد على مجهول، فلم يصح، كبيعتين في بيعة، ويتخرج أن يصح بناء على قوله في الإجارة: إن خطته رومياً، فلك درهم،

  8. وإن خطته فارسياً، فلك نصف درهم.