فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬٦٦٠ إلى ٥٬٦٦٣
-
١/٥٤٣١/٥٤٣
وتجزئ البدنة عن سبعة،
-
وكذلك البقرة لقول جابر: «كنا نتمتع مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها» . رواه مسلم.
-
ويجوز أن يشتركوا فيها، سواء أراد جميعهم القربة، أو بعضهم القربة والباقون اللحم لأن كل سبع مقام شاة،
-
ويجوز أن يقسموا أنصباءهم لأن القسمة إفراز حق والحاجة داعية إليه.