فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬٦٦٠ إلى ٥٬٦٦٣

  1. ١/٥٤٣١/٥٤٣

    وتجزئ البدنة عن سبعة،

  2. وكذلك البقرة لقول جابر: «كنا نتمتع مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها» . رواه مسلم.

  3. ويجوز أن يشتركوا فيها، سواء أراد جميعهم القربة، أو بعضهم القربة والباقون اللحم لأن كل سبع مقام شاة،

  4. ويجوز أن يقسموا أنصباءهم لأن القسمة إفراز حق والحاجة داعية إليه.