فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٣٥٩ إلى ٨٬٣٦٥
-
٢/١٤٣٢/١٤٣
وليس للوكيل في بيع شيء بيعه لنفسه،
-
ولا للوكيل في الشراء أن يشتري من نفسه؛ لأن العرف في العقد أن يعقد مع غيره، فحمل التوكيل عليه، ولأنه تلحقه تهمة ويتنافى الغرضان، فلم يجز كما لو نهاه،
-
وعنه: يجوز؛ لأنه امتثل أمره، وحصل غرضه، فصح كما لو باع أجنبياً، وإنما يصح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء، ويتولى النداء غيره لتنتفي التهمة.
-
٢/١٤٤٢/١٤٤
قال القاضي: ويحتمل أن لا يشترط ذلك،
-
وكذلك الحكم في بيعه لوكيله، أو طفل يلي عليه أو ولده أو والده، أو مكاتبه أو تزويجه لابنته إذا وكله أن يتزوج له؛ لأنه يتهم في حقه، ويترك الاستقصاء عليهم،
-
وإن أذن له الموكل في هذا، جاز لانتفاء التهمة مع صريح الإذن،
-
وإن وكله رجل في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه، فله أن يتولى طرفي العقد، كما يجوز للأب ذلك في حق ولده الصغير.