فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٣٥٩ إلى ٨٬٣٦٥

  1. ٢/١٤٣٢/١٤٣

    وليس للوكيل في بيع شيء بيعه لنفسه،

  2. ولا للوكيل في الشراء أن يشتري من نفسه؛ لأن العرف في العقد أن يعقد مع غيره، فحمل التوكيل عليه، ولأنه تلحقه تهمة ويتنافى الغرضان، فلم يجز كما لو نهاه،

  3. وعنه: يجوز؛ لأنه امتثل أمره، وحصل غرضه، فصح كما لو باع أجنبياً، وإنما يصح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء، ويتولى النداء غيره لتنتفي التهمة.

  4. ٢/١٤٤٢/١٤٤

    قال القاضي: ويحتمل أن لا يشترط ذلك،

  5. وكذلك الحكم في بيعه لوكيله، أو طفل يلي عليه أو ولده أو والده، أو مكاتبه أو تزويجه لابنته إذا وكله أن يتزوج له؛ لأنه يتهم في حقه، ويترك الاستقصاء عليهم،

  6. وإن أذن له الموكل في هذا، جاز لانتفاء التهمة مع صريح الإذن،

  7. وإن وكله رجل في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه، فله أن يتولى طرفي العقد، كما يجوز للأب ذلك في حق ولده الصغير.