فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٥٦٣ إلى ١٨٬٥٦٦
-
٤/١٥٠٤/١٥٠
قال أحمد [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -] :
-
ولا يجوز لأمير الجيش، أن يشتري من مغنم المسلمين شيئا؛ لأنه يحابي؛ ولأن عمر [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -] رد ما اشتراه ابنه، في غزوة جلولاء،
-
فأما إن وكل من يشتري له، ممن لا يعرف أنه وكيله، صح الشراء، لعدم المحاباة. ورخص أبو عبد الله، فيما إذا قوم أصحاب المقاسم، فقالوا: جلود الماعز بكذا، والخرفان بكذا، فاحتاج أحد الغانمين إلى أخذ شيء منه بتلك القيمة أن يأخذه،
-
ولا يأتي المقاسم، لأجل المشقة في استئذانهم في جميع ذلك.