فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٥٢٧ إلى ١٢٬٥٢٩

  1. ٣/٤٧٣/٤٧

    إذا عتق بعض الأمة فلا خيار لها في إحدى الروايتين اختارها الخرقي؛ لأنه لا نص فيها،

  2. ولا يصح قياسها على من عتق جميعها؛ لأنها أكمل منها.

  3. والثانية: لها الخيار اختارها أبو بكر؛ لأنها أكمل من زوجها، فأشبهت الكاملة بالعتق.