فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٥٢٧ إلى ١٢٬٥٢٩
-
٣/٤٧٣/٤٧
إذا عتق بعض الأمة فلا خيار لها في إحدى الروايتين اختارها الخرقي؛ لأنه لا نص فيها،
-
ولا يصح قياسها على من عتق جميعها؛ لأنها أكمل منها.
-
والثانية: لها الخيار اختارها أبو بكر؛ لأنها أكمل من زوجها، فأشبهت الكاملة بالعتق.