فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٩٬٥٠٧ إلى ١٩٬٥١١
-
٤/٢٠٨٤/٢٠٨
وإن حلف لا يساكن فلاناً، فاستدام المساكنة، حنث.
-
وإن سكنا في دارين متجاورتين، لم يحنث إلا أن ينوي، أو يكون سبب يمينه، يقتضي ذلك.
-
وإن سكنا في دار واحدة، حنث، سواء سكنا بيتين، أو أحدهما بيتاً والآخر صفة.
-
وإن كانا متساكنين، فأقاما حتى بنيا بينهما حاجزاً، وقسماها دارين، حنث،
-
فإن خرجا منها، أو أحدهما، وقسماها دارين ثم سكناها، لم يحنث.