فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬٨٣٩ إلى ٥٬٨٤٤

  1. ١/٥٥٥١/٥٥٥

    إذا أدرك الصيد، وفيه حياة غير مستقرة، فتركه حتى مات حل لأن عقره قد ذبحه،

  2. وكذلك إن لم يبق من الزمان ما يتمكن من ذبحه فيه،

  3. وإن وجد فيه حياة مستقرة في زمن يمكن ذبحه فيه، فلم يذبحه حتى مات لم يحل لأنه صار مقدوراً على ذبحه، فلم يبح بغيره، كغير الصيد،

  4. فإن لم يكن معه ما يذكيه به، ففيه روايتان:

  5. إحداهما: لا يباح لذلك.

  6. والثانية: يرسل عليه صائده حتى يقتله فيحل، اختارها الخرقي. لأنه صيد قتله صائده قبل إمكان ذبحه، فأشبه الذي قتله قبل إدراكه.