فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬٨٣٩ إلى ٥٬٨٤٤
-
١/٥٥٥١/٥٥٥
إذا أدرك الصيد، وفيه حياة غير مستقرة، فتركه حتى مات حل لأن عقره قد ذبحه،
-
وكذلك إن لم يبق من الزمان ما يتمكن من ذبحه فيه،
-
وإن وجد فيه حياة مستقرة في زمن يمكن ذبحه فيه، فلم يذبحه حتى مات لم يحل لأنه صار مقدوراً على ذبحه، فلم يبح بغيره، كغير الصيد،
-
فإن لم يكن معه ما يذكيه به، ففيه روايتان:
-
إحداهما: لا يباح لذلك.
-
والثانية: يرسل عليه صائده حتى يقتله فيحل، اختارها الخرقي. لأنه صيد قتله صائده قبل إمكان ذبحه، فأشبه الذي قتله قبل إدراكه.