فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬١٨٩ إلى ١٥٬١٩٢
-
٣/٢١٩٣/٢١٩
وتنتشر الحرمة من الولد إلى أولاده،
-
وإن سفلوا؛ لأنهم أولاد أولاد المرضعة.
-
ولا تنتشر إلى من هو في درجته وأعلى منه، كإخوته، وأخواته، وأمهاته، وآبائه، وأعمامه، وعماته، وأخواله، وخالاته، فللمرضعة نكاح أب الطفل وأخيه، ولزوجها نكاح أمه وأخته، ولإخوته وأخواته من النسب نكاح إخوته وأخواته من الرضاع؛ لأن حرمة النسب تختص به وبأولاده، دون إخوته وأخواته،
-
ومن أعلى منه، كذلك الرضاع المتفرع عليه.