فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬١٨٩ إلى ٦٬١٩٥
-
٢/٢٠٢/٢٠
فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم، كبيع وإجارة، أو صرف بعوض واحد صح فيهما، لأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة، كما لو جمع بين ما فيه شفعة، وما لا شفعة فيه، وفيه وجه آخر لا يصح، لأن حكمهما مختلف، وليس أحدهما أولى من الآخر فبطل فيهما،
-
فإن البيع فيه خيار.
-
ولا يشترط التقابض فيه في المجلس،
-
ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع والصرف،
-
ويشترط له التقابض، وينفسخ العقد بتلف العين في الإجارة،
-
وإن جمع بين نكاح وبيع بعوض واحد، فقال: زوجتك ابنتي، وبعتك داري بمائة صح في النكاح، لأنه لا يفسد بفساد العوض، وفي البيع وجهان.
-
وإن جمع بين بيع وكتابة، فقال لعبده: بعتك عبدي هذا، وكاتبتك بمائة بطل البيع وجهاً واحداً، لأنه باع عبده لعبده فلم يصح، كبيعه إياه من غير كتابة، وهل تبطل الكتابة؟ يخرج على الروايتين في تفريق الصفقة.