فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٥٣٧ إلى ١٨٬٥٤٠
-
٤/١٤٨٤/١٤٨
وإذا قال الإمام: من أخذ شيئا، فهو له، ففيه روايتان:
-
إحداهما: يجوز؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال يوم بدر:
-
«ومن أخذ شيئا فهو له» ولأنهم غزوا على هذا ورضوا به.
-
والثانية: لا يجوز؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقسم الغنائم، والخلفاء بعده؛ ولأن ذلك يفضي إلى اشتغالهم بالنهب عن القتال، فيفضي إلى ظفر العدو بهم، وقصة بدر منسوخة بقول الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} .