فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٢١٩ إلى ١٥٬٢٢٠
-
٣/٢٢٢٣/٢٢٢
ويحرم لبن الميتة؛ لأنه لبن آدمية ثابت على ولد، فأشبه لبن الحية. وقال الخلال: لا ينشر الحرمة؛ لأنه معنى تتعلق به الحرمة في الحياة، فلم تتعلق في حال الموت، كالوطء،
-
وإن حلبته في إناء ثم سقي منه صبي بعد موتها، كان حكمه كحكم ما لو سقي في حياتها؛ لأنه انفصل عنها في الحياة.