فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٦٠٧ إلى ١٦٬٦١٣

  1. ٤/٢٥٤/٢٥

    وإن لم يحصل بالجناية نقص في جمال ولا نفع، مثل قطع إصبع زائدة، أو قلع سن زائدة، أو لحية امرأة، فاندمل الموضع من غير نقص، أو زاده جمالًا وقيمة، ففيه وجهان:

  2. أحدهما: لا يجب شيء؛ لأنه لم يحصل بفعله نقص، فلم يجب شيء، كما لو لكمه فلم يؤثر.

  3. والثاني: يجب ضمانه؛ لأنه جزء من مضمون، فوجب ضمانه كغيره، فعلى هذا يقومه في أقرب أحواله إلى الاندمال؛ لأنه لما سقط اعتباره بعد اندماله، قوم في أقرب أحواله إليه كولد المغرور يقوم في أول حال يمكن فيها التقويم بعد العلوق، وهي عند الوضع،

  4. فإن لم ينقص في تلك الحال، قوم حين جريان الدم،

  5. وإن قلع سنًا زائدة، قوم وليس خلفها سن أصلية،

  6. وإن قلع لحية امرأة، قومت كرجل لا لحية له،

  7. ثم يقوم وله لحية، ويجب ما بينهما.