فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٬٣٩٢ إلى ٤٬٤٠١
-
١/٤٥٨١/٤٥٨
ولا يخرج لعيادة مريض،
-
ولا حضور جنازة لم تتعين عليه.
-
وعنه: أنه يشهد الجنازة ويعود المريض ولا يجلس، ويقضي الحاجة ويعود إلى معتكفه لأن ذاك يروى عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، والأولى أولى؛ لقول عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه» ، رواه أبو داود.
-
ولكن إن كان متطوعاً فله ترك اعتكافه لفعل ذلك،
-
ثم يعود إلى الاعتكاف،
-
وإن كان واجباً لم يجز له تركه لما ليس بواجب،
-
وإن شرط فعل ذلك في نذره فله فعله،
-
وكذلك إن شرط العشاء في أهله، جاز؛ لأنه يجب بعقده فكان الشرط فيه إليه كالوقوف،
-
وإن شرط أنه متى مرض أو عرض له عارض خرج، جاز شرطه لذلك،
-
وإن شرط الوطء في اعتكافه أو الفرجة أو النزهة أو البيع للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد؛ لم يصح شرطه؛ لأن هذا ينافي الاعتكاف فلم يصح شرطه كتركه الإقامة في المسجد.