فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٦٦٦ إلى ٧٬٦٧٥
-
٢/١٠٤٢/١٠٤
وإن اشترى غراساً فغرسه،
-
ثم أفلس فلم يزد، فللبائع الرجوع فيه، ويقلعه، ويضمن النقص،
-
فإن أتى قلعه فبذل المفلس والغرماء قيمته ليملكوه، فلهم ذلك كالتي قبلها،
-
وإن أرادوا قلعه، فلهم ذلك،
-
ولا ضمان عليهم؛ لأن المفلس اشتراه مقلوعاً، فلم يلزمهم مع رده لذلك شيء آخر،
-
ولا إبقاءه في أرضهم بغير استحقاق.
-
وإن زاد سقط الرجوع في قول الخرقي، وعلى رواية الميموني يحتمل ذلك أيضاً؛ لأن النماء فيه قد حصل من أرض المفلس، فلم يملك البائع أخذه، ويحتمل أن له الرجوع، كما لو سمن العبد من طعامه.
-
وإن اشترى من رجل أرضاً،
-
ومن آخر غرساً، فغرسه فيها، فلصاحب الأرض الرجوع، وفي صاحب الغرس التفصيل الذي ذكرناه،
-
فإن رجعا معاً، فالحكم فيهما، كما لو كان الغرس في أرض المفلس.