فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬٨٥٠ إلى ٥٬٨٥٤
-
١/٥٥٦١/٥٥٦
وإذا أثبت الصيد برميته أو شبكته أو غيرهما من آلات الصيد ملكه،
-
فإن انفلت من الشبكة زال ملكه عنه؛ لأنه لم يستقر، فزال بانفلاته،
-
فإن أخذ الشبكة معه، فصاده آخر رد الشبكة على صاحبها، وملك الصيد إلا أن يكون غير ممتنع بها، فيكون لصاحبها؛ لأنها التي أمسكته.
-
ومن أمسك صيداً، واستقرت يده عليه ثم انفلت لم يزل ملكه عنه لأن اليد استقرت عليه، فلم تزل عنه بانفلاته كبهيمة،
-
فإن أرسله، وقال: قد أعتقتك، لم يزل ملكه عنه؛ لأنه ليس بمحل للعتق.