فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬١٥٤ إلى ١٦٬١٥٥
-
٣/٢٧٧٣/٢٧٧
ومن وجب عليه القصاص في نفس، أو طرف، فمات عن تركة وجبت دية جنايته في تركته؛ لأنه تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط، فوجبت الدية، كقتل غير المكافئ.
-
وإن لم يخلف تركة، سقط الحق، لتعذر استيفائه.