فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٣٦٤ إلى ٧٬٣٦٦
-
٢/٨٩٢/٨٩
وإن شرط جعله في يد اثنين، صح الشرط، ولم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه؛ لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظهما معاً، فلم يجز لأحدهما الانفراد به، كالوصيين،
-
فإن سلمه أحدهما إلى صاحبه، ضمن نصفه؛ لأنه القدر الذي تعدى فيه،
-
فإن مات أحدهما أو تغير حاله، أقيم مقامه عدل.